نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
هل صحيحٌ أن الإمامَ أحمدَ يَنْفي حُجِّيَّةَ الإجماع؟
الجواب التفصيلي
قد ثبَتَ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؛ فكيف يكونُ الإجماعُ بعد ذلك حُجَّةً شرعيَّة؟
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
يَقصِدُ كثيرٌ مِن الناسِ مِن الاستدلالِ بهذه الكلمة:
معارَضةَ الإجماعِ في مسألةٍ معيَّنة، أو إنكارَ الإجماعِ بالجملة.
مختصَرُ الإجابة:
الإجماعُ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، دلَّت عليه أدلَّةٌ كثيرةٌ مِن الكتابِ والسنَّة، ثم إن الأئمَّةَ يقولون بحجِّيَّتِه، ومنهم الإمامُ أحمدُ، بل جاء عنه التصريحُ بعدمِ جوازِ الخروجِ عن أقوالِ السلفِ إذا اختلَفوا، وأن ذلك مِن أقوالِ أهلِ البِدَع.
وأما الروايةُ عن الإمامِ أحمدَ أن: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَبَ»، والتي يحتجُّ بها منكِرو الإجماعِ -: فلها تفاسيرُ صحيحةٌ لا تعارِضُ سائرَ ما جاء عنه مِن رواياتٍ في قولِهِ بحجِّيَّةِ الإجماع؛ فهو يَقصِدُ نفيَ نوعٍ معيَّنٍ مِن الإجماعِ؛ كالإجماعِ الذي يَحْكيهِ مَن ليس له معرفةٌ بالخلافِ؛ كبِشْرٍ المَرِيسيِّ، والأصَمِّ، مِن فقهاءِ الجهميَّةِ والمعتزِلة، أو الإجماعِ غيرِ الصحيحِ لردِّ السنَّة، أو إجماعِ غيرِ الصحابة، أو الإجماعِ العامِّ النُّطْقيِّ في مواضعَ لا يصحُّ إطلاقُهُ فيها، أو الإجماعِ الذي انفرَدَ ناقلُهُ بالاطِّلاعِ عليه؛ كما يُعرَفُ مِن سياقِ كلامِه، وتتبُّعِ أقوالِه.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال:
يَقصِدُ كثيرٌ مِن الناسِ مِن الاستدلالِ بهذه الكلمة:
معارَضةَ الإجماعِ في مسألةٍ معيَّنة، أو إنكارَ الإجماعِ بالجملة.
مختصَرُ الإجابة:
الإجماعُ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، دلَّت عليه أدلَّةٌ كثيرةٌ مِن الكتابِ والسنَّة، ثم إن الأئمَّةَ يقولون بحجِّيَّتِه، ومنهم الإمامُ أحمدُ، بل جاء عنه التصريحُ بعدمِ جوازِ الخروجِ عن أقوالِ السلفِ إذا اختلَفوا، وأن ذلك مِن أقوالِ أهلِ البِدَع.
وأما الروايةُ عن الإمامِ أحمدَ أن: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَبَ»، والتي يحتجُّ بها منكِرو الإجماعِ -: فلها تفاسيرُ صحيحةٌ لا تعارِضُ سائرَ ما جاء عنه مِن رواياتٍ في قولِهِ بحجِّيَّةِ الإجماع؛ فهو يَقصِدُ نفيَ نوعٍ معيَّنٍ مِن الإجماعِ؛ كالإجماعِ الذي يَحْكيهِ مَن ليس له معرفةٌ بالخلافِ؛ كبِشْرٍ المَرِيسيِّ، والأصَمِّ، مِن فقهاءِ الجهميَّةِ والمعتزِلة، أو الإجماعِ غيرِ الصحيحِ لردِّ السنَّة، أو إجماعِ غيرِ الصحابة، أو الإجماعِ العامِّ النُّطْقيِّ في مواضعَ لا يصحُّ إطلاقُهُ فيها، أو الإجماعِ الذي انفرَدَ ناقلُهُ بالاطِّلاعِ عليه؛ كما يُعرَفُ مِن سياقِ كلامِه، وتتبُّعِ أقوالِه.
الجواب التفصيلي
قد ثبَتَ عن الإمامِ أحمدَ أنه قال: «مَنِ ادَّعى الإجماعَ، فقد كذَب»؛ فكيف يكونُ الإجماعُ بعد ذلك حُجَّةً شرعيَّة؟