نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
عدمُ المساواةِ بين الرجُلِ والمرأةِ في الشهادة
الجواب التفصيلي
جعَلَ القرآنُ شهادةَ المرأةِ نصفَ شهادةِ الرجُل؛ فلِمَ هذه النظرةُ الدُّونيَّةُ للمرأةِ بالنسبةِ للرجُلِ في الإسلام؟
مختصر الجواب
مختصَرُ الإجابة:
قال اللهُ تعالى:
{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}
[آل عمران: 36]
فهو سبحانه خلَقَ الذكَرَ، وخلَقَ الأنثى، وهو أعلمُ بما يصلُحُ له كلُّ جنسٍ منهما، فعدَلَ بينهما؛ إذْ لم يكلِّفْ أحدَهما إلا بما يستطيعُ؛ فاختَصَّ الرجالَ بأمورٍ، واختَصَّ النساءَ بأمورٍ، كما أشرَكَ الرجالَ والنساءَ في أكثرِ الأمور؛ وكلُّ هذا مبنيٌّ على حكمةِ اللهِ البالغة، وعِلمِهِ المحيطِ بخلقِه؛ فالعدلُ: هو وضعُ كلِّ شيءٍ في موضعِه، وليست كلُّ مساواةٍ تكون عدلًا، وليست المساواةُ بين الشيئَيْنِ هي العدلَ دائمًا.
ولا عَلاقةَ لجعلِ شهادةِ المرأةِ بنصفِ شهادةِ الرجُلِ في بعضِ الأمورِ الماليَّةِ، بكونِ ذلك إجحافًا لها، أو استهانةً بمقامِها وإنسانيَّتِها، وإنما مراعاةً لمواهبِها وقُدُراتِها في أمورٍ معيَّنةٍ متعلِّقةٍ بالجوانبِ الماليَّةِ المرتبِطةِ بالمعامَلاتِ التي تقتضي الاختلاطَ بالرِّجالِ مما ليس بطبعٍ لها، كما أن مَقامَ الشهادةِ مقامٌ عظيمٌ لا بدَّ فيه مِن التوثُّقِ مِن صحَّةِ الشهادةِ وإتقانِها؛ حتى لا تَضيعَ الحقوقُ.
وإلا: فإن الأصلَ أن أهليَّتَها كأهليَّةِ الرجُلِ تمامًا؛ فتُقبَلُ روايتُها - وهي نوعُ شهادةٍ - للأحاديثِ التي تشرِّعُ أحكامًا كبرى، وكذلك لها أهليَّتُها في عامَّةِ الأمور؛ كالبيعِ والشُّفْعة، والإجارةِ والوَكَالة، والوقفِ والعِتْقِ، وغيرِه.
مختصر الجواب
مختصَرُ الإجابة:
قال اللهُ تعالى:
{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}
[آل عمران: 36]
فهو سبحانه خلَقَ الذكَرَ، وخلَقَ الأنثى، وهو أعلمُ بما يصلُحُ له كلُّ جنسٍ منهما، فعدَلَ بينهما؛ إذْ لم يكلِّفْ أحدَهما إلا بما يستطيعُ؛ فاختَصَّ الرجالَ بأمورٍ، واختَصَّ النساءَ بأمورٍ، كما أشرَكَ الرجالَ والنساءَ في أكثرِ الأمور؛ وكلُّ هذا مبنيٌّ على حكمةِ اللهِ البالغة، وعِلمِهِ المحيطِ بخلقِه؛ فالعدلُ: هو وضعُ كلِّ شيءٍ في موضعِه، وليست كلُّ مساواةٍ تكون عدلًا، وليست المساواةُ بين الشيئَيْنِ هي العدلَ دائمًا.
ولا عَلاقةَ لجعلِ شهادةِ المرأةِ بنصفِ شهادةِ الرجُلِ في بعضِ الأمورِ الماليَّةِ، بكونِ ذلك إجحافًا لها، أو استهانةً بمقامِها وإنسانيَّتِها، وإنما مراعاةً لمواهبِها وقُدُراتِها في أمورٍ معيَّنةٍ متعلِّقةٍ بالجوانبِ الماليَّةِ المرتبِطةِ بالمعامَلاتِ التي تقتضي الاختلاطَ بالرِّجالِ مما ليس بطبعٍ لها، كما أن مَقامَ الشهادةِ مقامٌ عظيمٌ لا بدَّ فيه مِن التوثُّقِ مِن صحَّةِ الشهادةِ وإتقانِها؛ حتى لا تَضيعَ الحقوقُ.
وإلا: فإن الأصلَ أن أهليَّتَها كأهليَّةِ الرجُلِ تمامًا؛ فتُقبَلُ روايتُها - وهي نوعُ شهادةٍ - للأحاديثِ التي تشرِّعُ أحكامًا كبرى، وكذلك لها أهليَّتُها في عامَّةِ الأمور؛ كالبيعِ والشُّفْعة، والإجارةِ والوَكَالة، والوقفِ والعِتْقِ، وغيرِه.
الجواب التفصيلي
جعَلَ القرآنُ شهادةَ المرأةِ نصفَ شهادةِ الرجُل؛ فلِمَ هذه النظرةُ الدُّونيَّةُ للمرأةِ بالنسبةِ للرجُلِ في الإسلام؟