نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
الإسلامُ لا يُساوي بين الرجُلِ والمرأةِ في الميراث؛ ومِن ثَمَّ فهو دِينٌ مزيَّفٌ.
الجواب التفصيلي
إن دَوْرَ المرأةِ في المجتمَعِ الإسلاميِّ على جانبٍ كبيرٍ مِن الضَّآلةِ، وإن ضآلةَ مرتبَتِها كانت أمرًا مسلَّمًا به في جميعِ مظاهرِ الحياة؛ حتى إنه في مسألةِ الميراثِ لا يُساوَى بينها وبين الرجُل؛ فلم يكن نصيبُها إلا نصفَ نصيبِ الرجُل.
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: إن صاحبَ السؤالِ يريدُ أن يقولَ: إن الدِّينَ الإسلاميَّ - أو المتمسِّكَ به - يحتقِرُ المرأة؛ ومِن الدلائلِ على ذلك - وَفْقَ زعمِهِ - عدمُ تسويتِهِ بين المرأةِ وبين الرجُلِ في الميراث. |
| مختصَرُ الإجابة: إن الإسلامَ هو الدينُ الوحيدُ الذي أنصَفَ المرأةَ في مقابِلِ الأديان الأخرى؛ كاليهوديَّة، والنَّصْرانيَّة. والشريعةُ الإسلاميَّةُ عَدْلٌ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، غيرَ أن مفهومَ «العدلِ»، مفهومٌ مختلِفٌ عن «مفهومِ المساواة»؛ فلا يُشترَطُ لتحقيقِ العدلِ - الذي هو: وضعُ الشيءِ في موضعِهِ - التسويةُ في كلِّ شيءٍ، وإنما يُراعَى تحقيقُ المصلحة، وقد رأَيْنا أن الشريعةَ حقَّقتْ مصلحةَ المرأةِ في قضاءِ حوائجِها؛ بأنْ جعَلتْ لها ذِمَّةً ماليَّةً مستقِلَّة، وألزَمتْ مَن يَعُولُها مِن الذكورِ بالإنفاقِ عليها، وغيرِ ذلك. فلا إشكالَ على ذلك: أنْ جعَلَ نصيبَها في الميراثِ في بعضِ الحالاتِ على النصفِ مِن نصيبِ الرجُل. ولو سلَّمْنا جدلًا أن التسويةَ بينهما في الميراثِ أمرٌ مطلوبٌ، فإننا نجدُ الشريعةَ في حالاتٍ أخرى قد أعطَتِ المرأةَ نصيبًا كالرجُل، وفي حالاتٍ: أكثَرَ منه، وفي حالاتٍ: أعطتِ المرأةَ ولم تُعْطِ الرجُل. |
خاتمة الجواب
ينبغي قبل الحكمِ على منزلةِ المرأةِ في الإسلامِ: أن يُنظَرَ إلى كاملِ الصورة، وليس إلى جزءٍ معيَّنٍ منها قد يكونُ الاقتصارُ عليه منفِّرًا، ولكنَّ وَضْعَهُ ضمنَ المنظومةِ المتكامِلةِ يُظهِرُ كمالَهُ وحسنَهُ وعَدْلَه.
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (147)، (149)، (205)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246).
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: إن صاحبَ السؤالِ يريدُ أن يقولَ: إن الدِّينَ الإسلاميَّ - أو المتمسِّكَ به - يحتقِرُ المرأة؛ ومِن الدلائلِ على ذلك - وَفْقَ زعمِهِ - عدمُ تسويتِهِ بين المرأةِ وبين الرجُلِ في الميراث. |
| مختصَرُ الإجابة: إن الإسلامَ هو الدينُ الوحيدُ الذي أنصَفَ المرأةَ في مقابِلِ الأديان الأخرى؛ كاليهوديَّة، والنَّصْرانيَّة. والشريعةُ الإسلاميَّةُ عَدْلٌ كلُّها، وحكمةٌ كلُّها، غيرَ أن مفهومَ «العدلِ»، مفهومٌ مختلِفٌ عن «مفهومِ المساواة»؛ فلا يُشترَطُ لتحقيقِ العدلِ - الذي هو: وضعُ الشيءِ في موضعِهِ - التسويةُ في كلِّ شيءٍ، وإنما يُراعَى تحقيقُ المصلحة، وقد رأَيْنا أن الشريعةَ حقَّقتْ مصلحةَ المرأةِ في قضاءِ حوائجِها؛ بأنْ جعَلتْ لها ذِمَّةً ماليَّةً مستقِلَّة، وألزَمتْ مَن يَعُولُها مِن الذكورِ بالإنفاقِ عليها، وغيرِ ذلك. فلا إشكالَ على ذلك: أنْ جعَلَ نصيبَها في الميراثِ في بعضِ الحالاتِ على النصفِ مِن نصيبِ الرجُل. ولو سلَّمْنا جدلًا أن التسويةَ بينهما في الميراثِ أمرٌ مطلوبٌ، فإننا نجدُ الشريعةَ في حالاتٍ أخرى قد أعطَتِ المرأةَ نصيبًا كالرجُل، وفي حالاتٍ: أكثَرَ منه، وفي حالاتٍ: أعطتِ المرأةَ ولم تُعْطِ الرجُل. |
الجواب التفصيلي
إن دَوْرَ المرأةِ في المجتمَعِ الإسلاميِّ على جانبٍ كبيرٍ مِن الضَّآلةِ، وإن ضآلةَ مرتبَتِها كانت أمرًا مسلَّمًا به في جميعِ مظاهرِ الحياة؛ حتى إنه في مسألةِ الميراثِ لا يُساوَى بينها وبين الرجُل؛ فلم يكن نصيبُها إلا نصفَ نصيبِ الرجُل.
خاتمة الجواب
ينبغي قبل الحكمِ على منزلةِ المرأةِ في الإسلامِ: أن يُنظَرَ إلى كاملِ الصورة، وليس إلى جزءٍ معيَّنٍ منها قد يكونُ الاقتصارُ عليه منفِّرًا، ولكنَّ وَضْعَهُ ضمنَ المنظومةِ المتكامِلةِ يُظهِرُ كمالَهُ وحسنَهُ وعَدْلَه.
وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (147)، (149)، (205)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246).