نص السؤال

الزعمُ أن الإسلامَ أباح ضربَ المرأةِ، ولم يكفُلْ لها حقَّ تقويمِ الزوجِ بالمِثلِ إذا نشَزَ.

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

شبهةُ جوازِ ضربِ المرأةِ في الإسلام.

الجواب التفصيلي

كيف يُبِيحُ الإسلامُ ضربَ المرأةِ إذا خالَفتْ أمرَ زوجِها؛ أليس في هذا ظلمٌ للمرأةِ، وامتهانٌ لكرامتِها؟

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يرى السائلُ أن الإسلامَ أباح للرجُلِ تقويمَ زوجتِهِ بالضربِ إذا نشَزَتْ، ولم يُبِحْ للمرأةِ حقَّ تقويمِ زوجِها بالمِثلِ إذا نشَزَ؛ وفي هذا هضمٌ لحقِّ المرأةِ، وامتهانٌ لكرامتِها.

مختصَرُ الإجابة:

النشوزُ: هو معصيةُ المرأةِ لزوجِها فيما يجبُ عليها؛ ولهذا ينبغي تقويمُها، وهذا لا يعني سلبَ المودَّةِ والرحمةِ بينهما، أو إهانتَها، وإنما هو تهذيبٌ وإصلاحٌ لها.

كما أن للمرأةِ الحقَّ في وعظِ زوجِها إذا نشَزَ، وهجرِهِ في بعضِ الحالات، وأن تشكُوَهُ إلى القاضي الذي ينُوبُ عنها في تأديبِ الزَّوْج وتقويمِه.

والضربُ المباحُ للرجُلِ: هو آخِرُ وسائلِ التقويمِ، وليس أوَّلَها، ويكونُ ضربًا غيرَ مبرِّحٍ، ولا يقَعُ منه الأذى الجسَديُّ، وإنما بقدرِ ما يؤثِّرُ في النفسِ فقطْ.

خاتمة الجواب

خلاصةُ القولِ: نحن نتكلَّمُ عن ضربٍ معيَّنٍ: ضربٍ بين الرجُلِ وزوجتِه، وفي أضيَقِ الحدود، وليس بين أيِّ رجُلٍ وامرأةٍ، وهذا لا يَعْني بحالٍ: أن الشريعةَ تُبِيحُ ضربَ النساءِ مطلَقًا، ليس الأمرُ كذلك، وإنما هو ضربٌ معيَّنٌ، في حالٍ معيَّنةٍ، لعلاجٍ معيَّن.

وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (147)، (149)، (211)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246).

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يرى السائلُ أن الإسلامَ أباح للرجُلِ تقويمَ زوجتِهِ بالضربِ إذا نشَزَتْ، ولم يُبِحْ للمرأةِ حقَّ تقويمِ زوجِها بالمِثلِ إذا نشَزَ؛ وفي هذا هضمٌ لحقِّ المرأةِ، وامتهانٌ لكرامتِها.

مختصَرُ الإجابة:

النشوزُ: هو معصيةُ المرأةِ لزوجِها فيما يجبُ عليها؛ ولهذا ينبغي تقويمُها، وهذا لا يعني سلبَ المودَّةِ والرحمةِ بينهما، أو إهانتَها، وإنما هو تهذيبٌ وإصلاحٌ لها.

كما أن للمرأةِ الحقَّ في وعظِ زوجِها إذا نشَزَ، وهجرِهِ في بعضِ الحالات، وأن تشكُوَهُ إلى القاضي الذي ينُوبُ عنها في تأديبِ الزَّوْج وتقويمِه.

والضربُ المباحُ للرجُلِ: هو آخِرُ وسائلِ التقويمِ، وليس أوَّلَها، ويكونُ ضربًا غيرَ مبرِّحٍ، ولا يقَعُ منه الأذى الجسَديُّ، وإنما بقدرِ ما يؤثِّرُ في النفسِ فقطْ.

الجواب التفصيلي

كيف يُبِيحُ الإسلامُ ضربَ المرأةِ إذا خالَفتْ أمرَ زوجِها؛ أليس في هذا ظلمٌ للمرأةِ، وامتهانٌ لكرامتِها؟

خاتمة الجواب

خلاصةُ القولِ: نحن نتكلَّمُ عن ضربٍ معيَّنٍ: ضربٍ بين الرجُلِ وزوجتِه، وفي أضيَقِ الحدود، وليس بين أيِّ رجُلٍ وامرأةٍ، وهذا لا يَعْني بحالٍ: أن الشريعةَ تُبِيحُ ضربَ النساءِ مطلَقًا، ليس الأمرُ كذلك، وإنما هو ضربٌ معيَّنٌ، في حالٍ معيَّنةٍ، لعلاجٍ معيَّن.

وراجِعْ: جوابَ السؤال رقم: (135)، (143)، (146)، (147)، (149)، (211)، (213)، (214)، (227)، (233)، (246).