عبارات مشابهة للسؤال
الحكمةُ مِن منعِ بناءِ الكنائس، ومنعِ غيرِ المسلِمين مِن دخولِ المسجدِ الحرام.
الجواب التفصيلي
هم يَسمَحون لنا ببناءِ المساجد؛ فلماذا لا نَسمَحُ لهم ببناءِ الكنائس؟ وهم يَسمَحون للمسلِمين بالدعوةِ إلى الإسلام؛ فلماذا لا يُسمَحُ لهم بمِثلِ ذلك؟ وهم يهنِّئوننا بأعيادِنا الدينيَّة؛ فلماذا لا نقابِلُهم بالمِثل؟ وهم يَسمَحون لنا بدخولِ دُورِ عبادتِهم؛ فلماذا لا نَسمَحُ لهم بدخولِ المسجدِ الحرام؟
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال: صاحبُ هذه المقولةِ يستنِدُ إلى ما يتوهَّمُهُ مندرِجًا تحت قاعدةِ العدلِ المعروفة؛ فإذا أحسَنَ إليك شخصٌ مَّا، فعليك أن تقابِلَ إحسانَهُ بإحسانٍ، بل قد يظُنُّ بعضُ الناسِ أن مقتضى الفضلِ الأخلاقيِّ هنا أن تتجاوَزَ هذا، فتعامِلَ الناسَ كما تُحِبُّ أن تُعامَلَ.
مختصَرُ الإجابة:
الإشكالُ مع هذه المقولةِ: أنها تُنْسِي في غَمْرةِ الخضوعِ لأوهامِ المساواةِ والعدلِ مسلَّمةً بدَهيَّةً، وهي: أن كلَّ شخصٍ له مرجعيَّةٌ عُلْيا يحتكِمُ إليها في معرفةِ الصوابِ والخطأ، وتحديدِ الحقِّ والباطل؛ فلا يَصِحُّ أن يَخضَعَ لضغطِ الحالةِ النفسيَّةِ والهوى الخاصِّ، في مقابَلةِ الشيءِ بمِثلِه؛ فيقَعُ في مخالَفةِ هذه المرجعيَّةِ وتعطيلِها.
فمع الإقرارِ بحسنِ مقابَلةِ إحسانِ الآخَرين بمِثلِه، بل أن يتجاوَزَ المرءُ ذلك إلى الفضلِ والإحسان، يجبُ - حين تكونُ هذه المقابَلةُ ناقِضةً لأصلٍ قطعيٍّ، أو مخالِفةً لأمرٍ أو نهيٍ شرعيٍّ -: أن يختلِفَ الوضعُ تمامًا؛ فلا يصحُّ شرعًا ولا عقلًا أن نفكِّرَ بخيارِ المقابَلةِ، بغضِّ النظرِ عن طبيعةِ هذه المقابَلة، بل يجبُ أن تكونَ المقابَلةُ غيرَ مخالِفةٍ للشريعة.
وفي الأمثلةِ الواردةِ في السؤالِ نجدُ أنها تتضمَّنُ دعوةً إلى مخالَفةِ أحكامٍ وأصولٍ شرعيَّةٍ واضحةٍ لمجرَّدِ تحقيقِ المقابَلة؛ فبدلًا مِن أن نُخضِعَ مثالَ المقابَلةِ إلى أصولِ شرعِنا، كما أُمِرْنا أن نَفعَلَ، أصبَحَ شرعُنا محكومًا بهذه المقابَلة؛ فصار الحكمُ - عندنا - حرامًا ومنهيًّا عنه؛ لِمَا فيه مِن ضرَرٍ وفسادٍ، لكنْ إذا فعَلوا لنا شيئًا مِثلَهُ، فيجمُلُ بنا أن نتخلَّى عن أحكامِ شرعِنا، ونَجعَلَهُ مباحًا مِن بابِ المقابَلة؛ هذا ما لا يَصِحُّ ولا يستقيمُ شرعًا وعقلًا، بل يجبُ أن تكونَ المقابَلةُ غيرَ مخالِفةٍ للشريعة.
مختصر الجواب
مضمونُ السؤال: صاحبُ هذه المقولةِ يستنِدُ إلى ما يتوهَّمُهُ مندرِجًا تحت قاعدةِ العدلِ المعروفة؛ فإذا أحسَنَ إليك شخصٌ مَّا، فعليك أن تقابِلَ إحسانَهُ بإحسانٍ، بل قد يظُنُّ بعضُ الناسِ أن مقتضى الفضلِ الأخلاقيِّ هنا أن تتجاوَزَ هذا، فتعامِلَ الناسَ كما تُحِبُّ أن تُعامَلَ.
مختصَرُ الإجابة:
الإشكالُ مع هذه المقولةِ: أنها تُنْسِي في غَمْرةِ الخضوعِ لأوهامِ المساواةِ والعدلِ مسلَّمةً بدَهيَّةً، وهي: أن كلَّ شخصٍ له مرجعيَّةٌ عُلْيا يحتكِمُ إليها في معرفةِ الصوابِ والخطأ، وتحديدِ الحقِّ والباطل؛ فلا يَصِحُّ أن يَخضَعَ لضغطِ الحالةِ النفسيَّةِ والهوى الخاصِّ، في مقابَلةِ الشيءِ بمِثلِه؛ فيقَعُ في مخالَفةِ هذه المرجعيَّةِ وتعطيلِها.
فمع الإقرارِ بحسنِ مقابَلةِ إحسانِ الآخَرين بمِثلِه، بل أن يتجاوَزَ المرءُ ذلك إلى الفضلِ والإحسان، يجبُ - حين تكونُ هذه المقابَلةُ ناقِضةً لأصلٍ قطعيٍّ، أو مخالِفةً لأمرٍ أو نهيٍ شرعيٍّ -: أن يختلِفَ الوضعُ تمامًا؛ فلا يصحُّ شرعًا ولا عقلًا أن نفكِّرَ بخيارِ المقابَلةِ، بغضِّ النظرِ عن طبيعةِ هذه المقابَلة، بل يجبُ أن تكونَ المقابَلةُ غيرَ مخالِفةٍ للشريعة.
وفي الأمثلةِ الواردةِ في السؤالِ نجدُ أنها تتضمَّنُ دعوةً إلى مخالَفةِ أحكامٍ وأصولٍ شرعيَّةٍ واضحةٍ لمجرَّدِ تحقيقِ المقابَلة؛ فبدلًا مِن أن نُخضِعَ مثالَ المقابَلةِ إلى أصولِ شرعِنا، كما أُمِرْنا أن نَفعَلَ، أصبَحَ شرعُنا محكومًا بهذه المقابَلة؛ فصار الحكمُ - عندنا - حرامًا ومنهيًّا عنه؛ لِمَا فيه مِن ضرَرٍ وفسادٍ، لكنْ إذا فعَلوا لنا شيئًا مِثلَهُ، فيجمُلُ بنا أن نتخلَّى عن أحكامِ شرعِنا، ونَجعَلَهُ مباحًا مِن بابِ المقابَلة؛ هذا ما لا يَصِحُّ ولا يستقيمُ شرعًا وعقلًا، بل يجبُ أن تكونَ المقابَلةُ غيرَ مخالِفةٍ للشريعة.
الجواب التفصيلي
هم يَسمَحون لنا ببناءِ المساجد؛ فلماذا لا نَسمَحُ لهم ببناءِ الكنائس؟ وهم يَسمَحون للمسلِمين بالدعوةِ إلى الإسلام؛ فلماذا لا يُسمَحُ لهم بمِثلِ ذلك؟ وهم يهنِّئوننا بأعيادِنا الدينيَّة؛ فلماذا لا نقابِلُهم بالمِثل؟ وهم يَسمَحون لنا بدخولِ دُورِ عبادتِهم؛ فلماذا لا نَسمَحُ لهم بدخولِ المسجدِ الحرام؟