نص السؤال

لماذا لا يقالُ بجوازِ الفوائدِ البنكيَّةِ؛ نظرًا لتغيُّرِ العصرِ، وللمصلحة؟

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

حكمُ الفوائدِ البنكيَّة.

الجواب التفصيلي

قد يكونُ الرِّبا محرَّمًا في وقتٍ سابقٍ، وأما اليومَ، فإن العالَمَ مبنيٌّ عليه، ويحتاجُ إليه في حركةِ الاقتصاد.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال: 

يشكِّكُ السائلُ في تحريمِ الرِّبا اليومَ، أو بعضِ صُوَرِهِ؛ ظنًّا منه أن ذلك مقتضَى المصلحةِ أو الضرورة.

مختصَرُ الإجابة:

الشريعةُ أُنزِلَتْ مِن حكيمٍ خبيرٍ، وهو سبحانه لا تَخْفى عليه المصالحُ وحاجاتُ العصورِ؛ على اختلافِ الزمانِ والمكانِ والأحوال.

والضرورةُ تكونُ في حالٍ عارضةٍ، وللأفرادِ، ولا تكونُ أصلًا عامًّا أو نظامًا؛ فالأصلُ دفعُها، لا بقاؤُها.

ثم الربا نفسُهُ قليلُهُ وكثيرُهُ ضرَرٌ وفسادٌ، وهو مِن كبائرِ الذنوب، ومما توعَّد اللهُ عليه بالحربِ؛ وبالتالي: فالأصلُ دفعُه؛ فلا يُباحُ بتعليلاتٍ واهية. وقد حذَّر منه عقلاءُ العالَمِ: أفلاطونُ، 

وأرِسْطو، وبلوتارك، وتُوما الأَكْوِينيُّ، ولينكول أوريزم، وكذلك كانت الكنيسةُ صارمةً في قراراتِها بتحريمِ الرِّبا، واستمَرَّتْ كذلك حتى عام (1917م)؛ حيثُ اعترَفَ الفاتيكانُ رسميًّا بمشروعيَّةِ الفائدة.

وعلى ذلك: فإجازةُ الرِّبا بحُجَّةِ المصلحةِ يَجْري على منهجِ كثيرٍ ممن لم يقدِّرْ كمالَ الشريعة، وكمالَ مَن أنزَلَها.

وتحريمُ الرِّبا ليس تشدُّدًا، بل هو منهجٌ حكيمٌ يَحْمي مصالحَ الناس، سواءٌ أدرَكوها أو لم يُدرِكوها، مع أن العقلاءَ يُدرِكون ذلك. ولا يَصِحُّ التوقُّفُ عن طاعةِ الشريعةِ حتى تُدرَكَ الحكمةُ، أو تُعرَفَ المَفسَدةُ؛ لأن معنى ذلك أن الشريعةَ لا حُكْمَ لها، وإنما الحكمُ للنظرِ الخاصِّ الذي يشترِكُ فيه المؤمِنُ والكافر، وهذا الإيمانُ المشروطُ ليس بالإيمانِ الذي أراده اللهُ تعالى.

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجواب - توصية:

إجازةُ الرِّبا بحُجَّةِ المصلحةِ يَجْري على منهجِ كثيرٍ ممن لم يقدِّرْ كمالَ الشريعة، وكمالَ مَن أنزَلَها.

وتحريمُ الرِّبا ليس تشدُّدًا، بل هو منهجٌ حكيمٌ يَحْمي مصالحَ الناس، سواءٌ أدرَكوها أو لم يُدرِكوها، مع أن العقلاءَ يُدرِكون ذلك. ولا يَصِحُّ التوقُّفُ عن طاعةِ الشريعةِ حتى تُدرَكَ الحكمةُ، أو تُعرَفَ المَفسَدةُ؛ لأن معنى ذلك أن الشريعةَ لا حُكْمَ لها، وإنما الحكمُ للنظرِ الخاصِّ الذي يشترِكُ فيه المؤمِنُ والكافر، وهذا الإيمانُ المشروطُ ليس بالإيمانِ الذي أراده اللهُ تعالى.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال: 

يشكِّكُ السائلُ في تحريمِ الرِّبا اليومَ، أو بعضِ صُوَرِهِ؛ ظنًّا منه أن ذلك مقتضَى المصلحةِ أو الضرورة.

مختصَرُ الإجابة:

الشريعةُ أُنزِلَتْ مِن حكيمٍ خبيرٍ، وهو سبحانه لا تَخْفى عليه المصالحُ وحاجاتُ العصورِ؛ على اختلافِ الزمانِ والمكانِ والأحوال.

والضرورةُ تكونُ في حالٍ عارضةٍ، وللأفرادِ، ولا تكونُ أصلًا عامًّا أو نظامًا؛ فالأصلُ دفعُها، لا بقاؤُها.

ثم الربا نفسُهُ قليلُهُ وكثيرُهُ ضرَرٌ وفسادٌ، وهو مِن كبائرِ الذنوب، ومما توعَّد اللهُ عليه بالحربِ؛ وبالتالي: فالأصلُ دفعُه؛ فلا يُباحُ بتعليلاتٍ واهية. وقد حذَّر منه عقلاءُ العالَمِ: أفلاطونُ، 

وأرِسْطو، وبلوتارك، وتُوما الأَكْوِينيُّ، ولينكول أوريزم، وكذلك كانت الكنيسةُ صارمةً في قراراتِها بتحريمِ الرِّبا، واستمَرَّتْ كذلك حتى عام (1917م)؛ حيثُ اعترَفَ الفاتيكانُ رسميًّا بمشروعيَّةِ الفائدة.

وعلى ذلك: فإجازةُ الرِّبا بحُجَّةِ المصلحةِ يَجْري على منهجِ كثيرٍ ممن لم يقدِّرْ كمالَ الشريعة، وكمالَ مَن أنزَلَها.

وتحريمُ الرِّبا ليس تشدُّدًا، بل هو منهجٌ حكيمٌ يَحْمي مصالحَ الناس، سواءٌ أدرَكوها أو لم يُدرِكوها، مع أن العقلاءَ يُدرِكون ذلك. ولا يَصِحُّ التوقُّفُ عن طاعةِ الشريعةِ حتى تُدرَكَ الحكمةُ، أو تُعرَفَ المَفسَدةُ؛ لأن معنى ذلك أن الشريعةَ لا حُكْمَ لها، وإنما الحكمُ للنظرِ الخاصِّ الذي يشترِكُ فيه المؤمِنُ والكافر، وهذا الإيمانُ المشروطُ ليس بالإيمانِ الذي أراده اللهُ تعالى.

الجواب التفصيلي

قد يكونُ الرِّبا محرَّمًا في وقتٍ سابقٍ، وأما اليومَ، فإن العالَمَ مبنيٌّ عليه، ويحتاجُ إليه في حركةِ الاقتصاد.

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجواب - توصية:

إجازةُ الرِّبا بحُجَّةِ المصلحةِ يَجْري على منهجِ كثيرٍ ممن لم يقدِّرْ كمالَ الشريعة، وكمالَ مَن أنزَلَها.

وتحريمُ الرِّبا ليس تشدُّدًا، بل هو منهجٌ حكيمٌ يَحْمي مصالحَ الناس، سواءٌ أدرَكوها أو لم يُدرِكوها، مع أن العقلاءَ يُدرِكون ذلك. ولا يَصِحُّ التوقُّفُ عن طاعةِ الشريعةِ حتى تُدرَكَ الحكمةُ، أو تُعرَفَ المَفسَدةُ؛ لأن معنى ذلك أن الشريعةَ لا حُكْمَ لها، وإنما الحكمُ للنظرِ الخاصِّ الذي يشترِكُ فيه المؤمِنُ والكافر، وهذا الإيمانُ المشروطُ ليس بالإيمانِ الذي أراده اللهُ تعالى.