نص السؤال

لماذا يقالُ بتحريمِ الفوائدِ البنكيَّةِ، والإسلامُ لم يحرِّمْ إلا رِبا الجاهليَّة؟

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

حكمُ الفوائدِ البنكيَّة.

الجواب التفصيلي

لماذا يُقالُ بأن الفوائدَ البنكيَّةَ ربًا، وبالتالي: يحرُمُ التعامُلُ مع البنوك، مع أن الإسلامَ لم يحرِّمْ إلا رِبا الجاهليَّة؟ أو على الأقلِّ: في المسألةِ خلافٌ فقهيٌّ.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يشكِّكُ السائلُ في تحريمِ ما تقومُ به البنوكُ مِن أخذِ الزيادةِ على قروضِها للأفرادِ والمؤسَّسات؛ إما لكونِ المحرَّمِ عنده: هو ما كان مِن رِبا الجاهليَّةِ الذي يتضاعَفُ مرارًا، أو لأن الرِّبا لا يَجْري عنده في الأوراقِ النقديَّةِ؛ على الخلافِ الفقهيِّ المشهور.

مختصَرُ الإجابة:

أغلَبُ ربا البنوكِ هو مِن ربا الديون، وهو الزيادةُ المشروطةُ التي يتقاضاها الدائنُ مِن مَدِينِهِ نظيرَ الأجل، وهو محرَّمٌ بالإجماع - وقد نقَلهُ ابنُ حزمٍ، وغيرُه - ولا يدخُلُ في الخلاف.

ولا فرقَ إن تضاعَفَ مرارًا أو مرَّةً واحدةً؛ فكلُّه مِن الرِّبا، والنصوصُ جاءت بتحريمِ هذا وهذا.

وإنما جرى قولٌ لبعضِ الفقهاءِ في كونِ الأوراقِ النقديَّةِ: هل تُعامَلُ كالذهبِ؛ فيَجْري فيها ربا البيوعِ مِن ربا الفضلِ والنسيئة؟ أو يجوزُ؛ كأن يبيعَهُ عشَرةً بتسعةٍ مِن نفسِ الجنسِ، أو يبيعَهُ اليومَ ويأخُذَهُ غدًا.

والصوابُ: جريانُ الربا في ذلك أيضًا، ولعلَّ بعضَهم كان يقولُ بذلك قبل أن تَظهَرَ أهمِّيَّةُ الأوراقِ النقديَّة، وقيامُها مَقامَ الذهبِ قبل في الثمَنيَّةِ بين الناس. هذا القول عجب العجاب؛ لأن قياس الأوراق النقدية على النقدين من الأمور بجامع الثمنية من البدهيات، ولكن جواب المجيب يشعر القارئ أن في المسألة خلافًا! وهو وهم لأن أصحاب هذا القول شواذ ولا يعتبر كلامهم، لأنه يخالف البداهة العقلية، ولهذا فإجماع جميع المجامع الفقهية ولجان الفتوى على أن الأوراق النقدية بديل صحيح عن الذهب والفضة، وأنها يجري فيهما ربا الفضل وربا الديون(النسيئة).

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يشكِّكُ السائلُ في تحريمِ ما تقومُ به البنوكُ مِن أخذِ الزيادةِ على قروضِها للأفرادِ والمؤسَّسات؛ إما لكونِ المحرَّمِ عنده: هو ما كان مِن رِبا الجاهليَّةِ الذي يتضاعَفُ مرارًا، أو لأن الرِّبا لا يَجْري عنده في الأوراقِ النقديَّةِ؛ على الخلافِ الفقهيِّ المشهور.

مختصَرُ الإجابة:

أغلَبُ ربا البنوكِ هو مِن ربا الديون، وهو الزيادةُ المشروطةُ التي يتقاضاها الدائنُ مِن مَدِينِهِ نظيرَ الأجل، وهو محرَّمٌ بالإجماع - وقد نقَلهُ ابنُ حزمٍ، وغيرُه - ولا يدخُلُ في الخلاف.

ولا فرقَ إن تضاعَفَ مرارًا أو مرَّةً واحدةً؛ فكلُّه مِن الرِّبا، والنصوصُ جاءت بتحريمِ هذا وهذا.

وإنما جرى قولٌ لبعضِ الفقهاءِ في كونِ الأوراقِ النقديَّةِ: هل تُعامَلُ كالذهبِ؛ فيَجْري فيها ربا البيوعِ مِن ربا الفضلِ والنسيئة؟ أو يجوزُ؛ كأن يبيعَهُ عشَرةً بتسعةٍ مِن نفسِ الجنسِ، أو يبيعَهُ اليومَ ويأخُذَهُ غدًا.

والصوابُ: جريانُ الربا في ذلك أيضًا، ولعلَّ بعضَهم كان يقولُ بذلك قبل أن تَظهَرَ أهمِّيَّةُ الأوراقِ النقديَّة، وقيامُها مَقامَ الذهبِ قبل في الثمَنيَّةِ بين الناس. هذا القول عجب العجاب؛ لأن قياس الأوراق النقدية على النقدين من الأمور بجامع الثمنية من البدهيات، ولكن جواب المجيب يشعر القارئ أن في المسألة خلافًا! وهو وهم لأن أصحاب هذا القول شواذ ولا يعتبر كلامهم، لأنه يخالف البداهة العقلية، ولهذا فإجماع جميع المجامع الفقهية ولجان الفتوى على أن الأوراق النقدية بديل صحيح عن الذهب والفضة، وأنها يجري فيهما ربا الفضل وربا الديون(النسيئة).

الجواب التفصيلي

لماذا يُقالُ بأن الفوائدَ البنكيَّةَ ربًا، وبالتالي: يحرُمُ التعامُلُ مع البنوك، مع أن الإسلامَ لم يحرِّمْ إلا رِبا الجاهليَّة؟ أو على الأقلِّ: في المسألةِ خلافٌ فقهيٌّ.