نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
التفريقُ بين الزوجَيْنِ بسببِ إسلامِ أحدِهما.
الجواب التفصيلي
إذا أسلَمَ أحدُ الزوجَيْن، فألزَمْناهُ بمفارَقةِ الآخَر، فكيف سيكونُ ظنُّه بهذا الدِّينِ الجديد، وهو حديثُ عهدٍ به، وقد رآه يفرِّقُ بينه وبين مَن يُحِبُّ؟ أيَصِحُّ أن يكونَ هذا الدِّينُ العظيمُ - وهو دينُ الرحمةِ والأُلْفةِ والخيرِ، والذي مِن أعظمِ مقاصدِهِ تحصيلُ المصالحِ ودفعُ المفاسدِ - سببًا في تفريقِ الأُسَرِ بعدما كانت مجتمِعةً، وأن يَزرَعَ البغضاءَ بين أفرادِها بعدما كانوا مؤتلِفين؟
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن التفريقَ بين الزوجَيْنِ بسببِ إسلامِ أحدِهما، يعارِضُ مَقصِدَ الشريعةِ في حفظِ الأُسْرةِ، وعدمِ تفكُّكِها. والذي يريدُ قولَهُ: إن هذا الحكمَ الشرعيَّ يؤدِّي إلى التنفيرِ مِن الدِّينِ الإسلاميِّ، وإعراضِ الناسِ عنه. |
| مختصَرُ الإجابة: إن الإسلامَ جاء برعايةِ الأسرةِ والمحافَظةِ عليها، لكنَّه لم يأمُرِ المسلِمةَ الجديدةَ، أو المسلِمَ الجديدَ، بالبقاءِ مع زوجِهِ، أو زوجتِهِ، إنْ هو أصَرَّ على الكفرِ، بل أمرَ بحصولِ التفريقِ بينهما. والتفريقُ - في هذه الحالةِ - دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة، وأفتى به الصحابةُ والتابِعون رضِيَ اللهُ عنهم، وهي مسألةٌ إجماعيَّةٌ بين العلماء. والأمرُ بالتفريقِ فيه اعتبارٌ لمصلحةٍ أجلَّ وأعظمَ، وهي مصلحةُ عُلُوِّ الإسلامِ ورفعتِه، التي لا تحصُلُ بإباحةِ وَطْءِ الكافرِ للمسلِمةِ بحال. ولو كان الزوجُ الكافرُ يَرغَبُ في استمرارِ الحياةِ الزوجيَّةِ مع المسلِمة، وكان يحبُّها حبًّا حقيقيًّا -: لدخَلَ في دِينِ الإسلام، لكنَّ رفضَهُ الإسلامَ (دِينَ زوجتِهِ) يدُلُّ على عدمِ الحبِّ، ولأنه لنْ يراعِيَ أحكامَ الشرعِ في المعاشَرةِ، وحظرِها في الحَيْضِ والنِّفاس، وغيرِ ذلك مِن الأمور، وهو بابٌ لإنتاجِ ذُرِّيَّةٍ كافرةٍ؛ إذِ الولدُ تبَعٌ لأبيه. |
مختصر الجواب
| مضمونُ السؤال: صاحبُ هذا السؤالِ يَرَى أن التفريقَ بين الزوجَيْنِ بسببِ إسلامِ أحدِهما، يعارِضُ مَقصِدَ الشريعةِ في حفظِ الأُسْرةِ، وعدمِ تفكُّكِها. والذي يريدُ قولَهُ: إن هذا الحكمَ الشرعيَّ يؤدِّي إلى التنفيرِ مِن الدِّينِ الإسلاميِّ، وإعراضِ الناسِ عنه. |
| مختصَرُ الإجابة: إن الإسلامَ جاء برعايةِ الأسرةِ والمحافَظةِ عليها، لكنَّه لم يأمُرِ المسلِمةَ الجديدةَ، أو المسلِمَ الجديدَ، بالبقاءِ مع زوجِهِ، أو زوجتِهِ، إنْ هو أصَرَّ على الكفرِ، بل أمرَ بحصولِ التفريقِ بينهما. والتفريقُ - في هذه الحالةِ - دَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّة، وأفتى به الصحابةُ والتابِعون رضِيَ اللهُ عنهم، وهي مسألةٌ إجماعيَّةٌ بين العلماء. والأمرُ بالتفريقِ فيه اعتبارٌ لمصلحةٍ أجلَّ وأعظمَ، وهي مصلحةُ عُلُوِّ الإسلامِ ورفعتِه، التي لا تحصُلُ بإباحةِ وَطْءِ الكافرِ للمسلِمةِ بحال. ولو كان الزوجُ الكافرُ يَرغَبُ في استمرارِ الحياةِ الزوجيَّةِ مع المسلِمة، وكان يحبُّها حبًّا حقيقيًّا -: لدخَلَ في دِينِ الإسلام، لكنَّ رفضَهُ الإسلامَ (دِينَ زوجتِهِ) يدُلُّ على عدمِ الحبِّ، ولأنه لنْ يراعِيَ أحكامَ الشرعِ في المعاشَرةِ، وحظرِها في الحَيْضِ والنِّفاس، وغيرِ ذلك مِن الأمور، وهو بابٌ لإنتاجِ ذُرِّيَّةٍ كافرةٍ؛ إذِ الولدُ تبَعٌ لأبيه. |
الجواب التفصيلي
إذا أسلَمَ أحدُ الزوجَيْن، فألزَمْناهُ بمفارَقةِ الآخَر، فكيف سيكونُ ظنُّه بهذا الدِّينِ الجديد، وهو حديثُ عهدٍ به، وقد رآه يفرِّقُ بينه وبين مَن يُحِبُّ؟ أيَصِحُّ أن يكونَ هذا الدِّينُ العظيمُ - وهو دينُ الرحمةِ والأُلْفةِ والخيرِ، والذي مِن أعظمِ مقاصدِهِ تحصيلُ المصالحِ ودفعُ المفاسدِ - سببًا في تفريقِ الأُسَرِ بعدما كانت مجتمِعةً، وأن يَزرَعَ البغضاءَ بين أفرادِها بعدما كانوا مؤتلِفين؟