نص السؤال

لماذا يُقبَلُ التسرِّي في الإسلام، مع إشكاليَّتِهِ الأخلاقيَّة؟

المصدر: مركز أصول

عبارات مشابهة للسؤال

التسرِّي في الإسلام.

الجواب التفصيلي

لماذا يُبيحُ الإسلامُ نظامَ التسرِّي والتمتُّعِ بالجواري، مع مشابَهتِهِ للإباحيَّةِ سوى فرقٍ في الأسماء؟

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يستشكِلُ السائلُ إباحةَ التسرِّي في الإسلام؛ لعدمِ وضوحِ

مختصَرُ الإجابة:

التشبيهُ بين الدَّعَارةِ والإباحيَّة، وبين التسرِّي، هو تشبيهٌ مردودٌ؛ لاختلافِ الصورتَيْنِ في كثيرٍ مِن الجوانب، ولأن للتسرِّي أحكامًا وضوابطَ، تحافِظُ على مقاصدِ الإسلامِ في المحافَظةِ على طهارةِ المجتمَع، وعدمِ اختلاطِ الأنسابِ، أو تناقُلِ الأمراض. ومِن تلك الأحكامِ: أن مِلْكَ اليمينِ لا يجامِعُها إلا سيِّدُها، ولا يجوزُ أن يجامِعَها؛ إذا كانت متزوِّجةً مِن غيرِه، أو سبَقَ أن جامَعَها أبوهُ، أو ولَدُهُ، أو كانت مَحْرَمًا له، وأنها تُستبرَأُ قبل الوَطْءِ، وإذا ولَدَتْ للرجُلِ، فإنها تَعتِقُ بموتِه.

كما أوجَبَ الإسلامُ على السيِّدِ أن يُنفِقَ على جَوَاريهِ، وأن لهنَّ ما يَحتَجْنَ إليه مِن الطعامِ والكِسْوة، وأن يُكرِمَهنَّ. ومعنى هذا: أن جِماعَ الجواري كان يُعْطي لهنَّ - في حكمِ الإسلام - مِيزاتٍ خاصَّةً، ممَّا قد يَجعَلُ كلَّ واحدةٍ منهُنَّ تحلُمُ بذلك.

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجواب - توصية:

فهذا التشريعُ له حِكَمٌ كثيرةٌ باختلافِ الأحوال، وله حِكَمٌ غيرُ حكمةِ الاسترقاقِ في أصلِهِ؛ لأن سببَ الرِّقِّ في الأصلِ: هو عقوبةُ الكفَّارِ المحارِبين للهِ ورسولِهِ ﷺ؛ فلا يُسترَقُّ إلا مَن كان كذلك، وفي ذلك عقوبةٌ للكفرِ وأهلِه، وأما المسلِمُ، فلا يُسترَقُّ، لكنْ قد يَبْقى على رِقِّهِ إن استُرِقَّ وهو كافرٌ ثم أسلَمَ؛ لبقاءِ الحقِّ عليه. ومع ذلك: ففي الشريعةِ دواعٍ كثيرةٌ وطرُقٌ ميسَّرةٌ لمن كان رقيقًا، وأراد الحرِّيَّةَ.

مختصر الجواب

مضمونُ السؤال:

يستشكِلُ السائلُ إباحةَ التسرِّي في الإسلام؛ لعدمِ وضوحِ

مختصَرُ الإجابة:

التشبيهُ بين الدَّعَارةِ والإباحيَّة، وبين التسرِّي، هو تشبيهٌ مردودٌ؛ لاختلافِ الصورتَيْنِ في كثيرٍ مِن الجوانب، ولأن للتسرِّي أحكامًا وضوابطَ، تحافِظُ على مقاصدِ الإسلامِ في المحافَظةِ على طهارةِ المجتمَع، وعدمِ اختلاطِ الأنسابِ، أو تناقُلِ الأمراض. ومِن تلك الأحكامِ: أن مِلْكَ اليمينِ لا يجامِعُها إلا سيِّدُها، ولا يجوزُ أن يجامِعَها؛ إذا كانت متزوِّجةً مِن غيرِه، أو سبَقَ أن جامَعَها أبوهُ، أو ولَدُهُ، أو كانت مَحْرَمًا له، وأنها تُستبرَأُ قبل الوَطْءِ، وإذا ولَدَتْ للرجُلِ، فإنها تَعتِقُ بموتِه.

كما أوجَبَ الإسلامُ على السيِّدِ أن يُنفِقَ على جَوَاريهِ، وأن لهنَّ ما يَحتَجْنَ إليه مِن الطعامِ والكِسْوة، وأن يُكرِمَهنَّ. ومعنى هذا: أن جِماعَ الجواري كان يُعْطي لهنَّ - في حكمِ الإسلام - مِيزاتٍ خاصَّةً، ممَّا قد يَجعَلُ كلَّ واحدةٍ منهُنَّ تحلُمُ بذلك.

الجواب التفصيلي

لماذا يُبيحُ الإسلامُ نظامَ التسرِّي والتمتُّعِ بالجواري، مع مشابَهتِهِ للإباحيَّةِ سوى فرقٍ في الأسماء؟

خاتمة الجواب

خاتِمةُ الجواب - توصية:

فهذا التشريعُ له حِكَمٌ كثيرةٌ باختلافِ الأحوال، وله حِكَمٌ غيرُ حكمةِ الاسترقاقِ في أصلِهِ؛ لأن سببَ الرِّقِّ في الأصلِ: هو عقوبةُ الكفَّارِ المحارِبين للهِ ورسولِهِ ﷺ؛ فلا يُسترَقُّ إلا مَن كان كذلك، وفي ذلك عقوبةٌ للكفرِ وأهلِه، وأما المسلِمُ، فلا يُسترَقُّ، لكنْ قد يَبْقى على رِقِّهِ إن استُرِقَّ وهو كافرٌ ثم أسلَمَ؛ لبقاءِ الحقِّ عليه. ومع ذلك: ففي الشريعةِ دواعٍ كثيرةٌ وطرُقٌ ميسَّرةٌ لمن كان رقيقًا، وأراد الحرِّيَّةَ.