نص السؤال
المؤلف: باحثو مركز أصول
المصدر: مركز أصول
عبارات مشابهة للسؤال
هل تناقَضُ القرآنُ في تحريمِهِ للقتالِ في الأشهُرِ الحُرُم؟
الجواب التفصيلي
هل يُوجَدُ تناقُضٌ في القرآنِ في حكمِ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ؛ حيثُ يُبيحُهُ تارَةً، ويحرِّمُهُ تارَةً أُخرى؟ ثم لماذا لم يحرِّمِ القتالَ طوالَ العامِ، وهو الأَوْلى؟
مختصر الجواب
ليس هناك تناقُضٌ؛ فإن الجهادَ شُرِعَ في الإسلامِ؛ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ تعالى، ورَدِّ عدوانِ المعتدِينَ على حكمِهِ، أو أرضِهِ، أو عبادِه، والأصلُ: هو تجنُّبُ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ ابتداءً للقتال، ما دام أن هناك فرصةً لتقديمِهِ أو تأخيرِهِ؛ وذلك لشرَفِ الأشهُرِ الحُرُم.
ولكنْ في حالةِ وقوعِ عدوانٍ ظالِمٍ على جماعةٍ مَّا مِن الناسِ: يكونُ مِن حقِّهِمُ القتالُ لصَدِّ ذلك العدوان؛ فقد يُضطَرُّون إلى ذلك حتى في الأشهُرِ الحُرُم؛ إما ابتداءً للقتالِ، أو استمرارًا له.
أما تحريمُ القتالِ طوالَ العامِ، فلا يناسِبُ الواقعَ؛ لأن الحاجةَ إلى الجهادِ لا تقتصِرُ على شهرٍ معيَّنٍ.
وكثيرٌ ممن يُورِدون هذه الشُّبَهَ هم في أنفُسِهم أنصارٌ لأهلِ الظلمِ الذين لم يراعُوا حُرْمةَ شهرٍ حرامٍ، ولا غيرِه.
ويَشهَدُ تاريخُ البشريَّةِ كلِّها: أن النبيَّ ^، ومَن تَبِعَهُ مِن المسلِمين، كانوا أحرَصَ الخَلْقِ على صَوْنِ حُرْمةِ الأشهُرِ الحُرُمِ، وعدمِ القتالِ فيها، واعتبارِ ذلك مِن عظيمِ الذنوب، ومع ذلك: فلا يقولُ عاقلٌ: «يُترَكُ دفعُ الأعداءِ؛ وإنْ بادَرُونا بالحربِ، واعتدَوْا على أعراضِنا وأنفُسِنا وأموالِنا!».
مختصر الجواب
ليس هناك تناقُضٌ؛ فإن الجهادَ شُرِعَ في الإسلامِ؛ لإعلاءِ كلمةِ اللهِ تعالى، ورَدِّ عدوانِ المعتدِينَ على حكمِهِ، أو أرضِهِ، أو عبادِه، والأصلُ: هو تجنُّبُ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ ابتداءً للقتال، ما دام أن هناك فرصةً لتقديمِهِ أو تأخيرِهِ؛ وذلك لشرَفِ الأشهُرِ الحُرُم.
ولكنْ في حالةِ وقوعِ عدوانٍ ظالِمٍ على جماعةٍ مَّا مِن الناسِ: يكونُ مِن حقِّهِمُ القتالُ لصَدِّ ذلك العدوان؛ فقد يُضطَرُّون إلى ذلك حتى في الأشهُرِ الحُرُم؛ إما ابتداءً للقتالِ، أو استمرارًا له.
أما تحريمُ القتالِ طوالَ العامِ، فلا يناسِبُ الواقعَ؛ لأن الحاجةَ إلى الجهادِ لا تقتصِرُ على شهرٍ معيَّنٍ.
وكثيرٌ ممن يُورِدون هذه الشُّبَهَ هم في أنفُسِهم أنصارٌ لأهلِ الظلمِ الذين لم يراعُوا حُرْمةَ شهرٍ حرامٍ، ولا غيرِه.
ويَشهَدُ تاريخُ البشريَّةِ كلِّها: أن النبيَّ ^، ومَن تَبِعَهُ مِن المسلِمين، كانوا أحرَصَ الخَلْقِ على صَوْنِ حُرْمةِ الأشهُرِ الحُرُمِ، وعدمِ القتالِ فيها، واعتبارِ ذلك مِن عظيمِ الذنوب، ومع ذلك: فلا يقولُ عاقلٌ: «يُترَكُ دفعُ الأعداءِ؛ وإنْ بادَرُونا بالحربِ، واعتدَوْا على أعراضِنا وأنفُسِنا وأموالِنا!».
الجواب التفصيلي
هل يُوجَدُ تناقُضٌ في القرآنِ في حكمِ القتالِ في الأشهُرِ الحُرُمِ؛ حيثُ يُبيحُهُ تارَةً، ويحرِّمُهُ تارَةً أُخرى؟ ثم لماذا لم يحرِّمِ القتالَ طوالَ العامِ، وهو الأَوْلى؟